موسوعة الآداب الشرعية

ثامِنًا: عَدَمُ تَخصيصِ ليلةِ الجُمُعةِ بالقيامِ


يُكرَهُ تَخصيصُ ليلةِ الجُمُعةِ بقيامٍ مِن بَينِ اللَّيالي.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا تَختَصُّوا ليلةَ الجُمُعةِ بقيامٍ مِن بَينِ اللَّيالي، ولا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعةِ بصيامٍ مِن بَينِ الأيَّامِ، إلَّا أن يَكونَ في صَومٍ يَصومُه أحَدُكُم)) [773] أخرجه البخاري (1985) بنحوه مختصرًا، ومسلم (1144) واللفظ له. .

انظر أيضا: