موسوعة الآداب الشرعية

خامسَ عشرَ: عدَمُ ردِّ السَّلامِ، وتَشميتِ العاطِسِ أثناءَ الخُطبةِ


لا يُردُّ السَّلامُ، ولا يُشمَّتُ العاطسُ أثناءَ الخُطبةِ [1079] وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القَديم، وروايةٌ عن أحمدَ، واختارَه ابنُ باز، وابنُ عُثيمين. ينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (2/28)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/ 113)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/446)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/293). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/410، 411)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/150). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قلتَ لصاحبك: أنصِتْ يومَ الجُمُعةِ والإمامُ يَخطُبُ، فقد لَغوتَ)) [1080] أخرجه البخاري (934)، ومسلم (851) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه جعَلَ أمْرَه بالمعروفِ لَغوًا وقتَ الخطبة؛ فكيف بغيرِه من الكلامِ [1081] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/410، 411). ؟!
وأمَّا التَّعليلُ فللآتي:
1- أنَّ ردَّ السَّلامِ يُمكِنُ تحصيلُه في كلِّ وقتٍ، بخِلافِ سماعِ الخُطبةِ [1082] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/68). .
2- أنَّ ردَّ السَّلامِ إنَّما يكونُ فريضةً إذا كان السَّلامُ تحيَّةً، وفي حالةِ الخُطبةِ المسلِمُ ممنوعٌ مِن السَّلامِ، فلا يكونُ جوابُه فرضًا كما في الصَّلاةِ [1083] ((المبسوط)) للسرخسي (2/27). .
3- أنَّه لَمَّا كان مأمورًا بالإنصاتِ كالصَّلاةِ، لم يُشمِّتْ كما لا يُشمِّتُ في الصَّلاةِ [1084] ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (1/340). .
4- لأنَّه إذا شَمَّت العاطسَ، فقد تَرَك الاستماعَ المفروضَ والإنصاتَ، وتشميتُ العاطسِ ليس بفرضٍ؛ فلا يجوزُ ترْكُ الفرضِ مِن أجْلِه، وكذا ردُّ السَّلامِ في هذه الحالةِ ليس بفَرضٍ [1085] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/264). ؛ فواجبُ الاستماعِ مُقدَّمٌ على واجبِ الرَّدِّ [1086] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/162). .
5- ولأنَّه يَرتكِبُ بسلامِه مأثمًا؛ فلا يجبُ الرَّدُّ عليه كما في حالةِ الصَّلاةِ [1087] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/264). .

انظر أيضا: