موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: الاغتسالُ


يُسنُّ الغسلُ للعيدَينِ [1171] وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وقولٌ للمالكيَّة. ينظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/171)، ((المجموع)) للنووي (5/6)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/325)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/574).  والقولُ المشهورُ في مذهبِ المالكيَّةِ: أنَّ الغُسلَ في يومِ العيدِ مُستحَبٌّ، عِلمًا بأنَّهم يُفرِّقون بيْن السُّنَّةِ والمستحَبِّ. ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1172] قال ابنُ عبدِ البرِّ: (واتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه -الغُسلَ للعيدين- حسَنٌ لِمَن فعَله، والطِّيبُ يُجزئُ عندَهم منه، ومَن جمَعَهما فهو أفضلُ). ((الاستذكار)) (2/378). وقال ابنُ رُشدٍ: (أجمَع العُلماءُ على استِحسانِ الغُسلِ لصلاةِ العيدين). ((بداية المجتهد)) (1/227). وقال النَّوويُّ: (ومِن الغُسلِ المسنونِ: غُسلُ العيدين، وهو سُنَّةٌ لكلِّ أحدٍ بالاتِّفاقِ، سواءٌ الرِّجال والنِّساء والصِّبيان). ((المجموع)) (2/202). .
الدليل على ذلك مِنَ الآثارِ:
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه (كان يَغتسل يومَ الفِطر قبلَ أنْ يَغدُوَ) [1173] أخرجه مالك (2/248)، وعبد الرَّزَّاق (5753)، والبيهقي (6194). صحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/6)، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (27/278). .
أمَّا التَّعليلُ: فلأنَّه يومُ عيدٍ يجتمعُ فيه الكافَّةُ للصَّلاةِ؛ فسُنَّ فيه الغُسلُ لحُضورِها كالجُمُعةِ [1174] ((المجموع)) للنووي (5/6). .

انظر أيضا: