موسوعة الأخلاق والسلوك

حادِيَ عَشَرَ: مَسائِلُ مُتفَرِّقةٌ


الظَّنُّ على أربعةِ أضرُبٍ: محظورٌ، ومأمورٌ به، ومباحٌ، ومندوبٌ إليه؛ فأمَّا المحظورُ فهو سوءُ الظَّنِّ باللهِ تعالى، والواجِبُ حُسْنُ الظَّنِّ باللهِ تعالى، وكذلك سوءُ الظَّنِّ بالمسلِمين الذين ظاهِرُهم العدالةُ محظورٌ، وأمَّا الظَّنُّ المأمورُ به فهو ما لم يُنصَبْ عليه دليلٌ يوصِلُ إلى العِلمِ به، وقد تُعُبِّدْنا بتنفيذِ الحُكمِ فيه، والاقتصارِ على غالِبِ الظَّنِّ، وإجراءُ الحُكمِ عليه واجبٌ، وذلك نحوُ ما تُعُبِّدْنا به من قَبولِ شهادةِ العُدولِ، وتحَرِّي القِبلةِ، وتقويمِ المُستهلَكاتِ، وأُروشِ الجناياتِ التي لم يَرِدْ بمقاديرِها توقيفٌ، فهذا وما كان من نظائرِه قد تُعُبِّدْنا فيه بأحكامِ غالِبِ الظُّنونِ. فأمَّا الظَّنُّ المباحُ فكالشَّاكِّ في الصَّلاةِ إذا كان إمامًا، أمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالتَّحَرِّي والعَمَلِ على ما يَغلِبُ في ظَنِّه، وإنْ فَعَله كان مباحًا، وإنْ عَدَل عنه إلى البناءِ على اليقينِ كان جائزًا [3231] يُنظَر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (4/ 151) نقلًا عن أبي يعلى. .

انظر أيضا: