موسوعة الأخلاق والسلوك

رابعًا: فوائِدُ سلامةِ الصَّدرِ


1- من أعظَمِ فوائِدِ سَلامةِ الصَّدرِ: أنَّها سبيلٌ لدُخولِ الجنَّةِ، فهي صفةٌ من صفاتِ أهلِها، ونعتٌ من نعوتِهم؛ قال تعالى: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ [الأعراف: 43] [الحِجْر: 47] ، وقال: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [الشعراء: 88-89] .
2- أنَّها تكسو صاحِبَها حُلَّةَ الخيريَّةِ، وتُلبِسُه لِباسَ الأفضليَّةِ، كما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا سُئِل: أيُّ النَّاسِ أفضَلُ؟ قال: ((كُلُّ مخمومِ القَلبِ، صدوقِ اللِّسانِ. قالوا: صَدوقُ اللِّسانِ نَعرِفُه، فما مخمومُ القَلبِ؟ قال: هو النَّقيُّ التَّقيُّ، لا إثمَ فيه ولا بغيَ، ولا غِلَّ ولا حَسَدَ)) [4792] رواه ابنُ ماجه (4216) واللفظ له، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (1/183)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6604). صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (4216)، وصحَّح إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/33)، والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (2/325)، والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (3/18). .
3- أنَّها تجمَعُ القَلبَ على الخيرِ والبِرِّ والطَّاعةِ والصَّلاحِ، فلا يجِدُ القَلبُ راحةً إلَّا فيها، ولا تقَرُّ عَينُ المُؤمِنِ إلَّا بها.
4- أنَّها تزيلُ العُيوبَ، وتقطَعُ أسبابَ الذُّنوبِ، فمَن سَلِم صَدرُه، وطَهُرَ قلبُه عن الإراداتِ الفاسِدةِ، والظُّنونِ السَّيِّئةِ، عَفَّ لسانُه وجوارِحُه عن كُلِّ قبيحٍ.
5- ومِن الفوائِدِ أيضًا: أنَّ فيها اقتداءً بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتأسِّيًا به، فهو -بأبي هو وأمِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أسلَمُ النَّاسِ صَدرًا، وأطيَبُهم قَلبًا، وأصفاهم سريرةً.
6- أنَّها من كمالِ الإيمانِ فـ (المُؤمِنُ يَسُرُّه ما يَسُرُّ أخاه المُؤمِنَ، ويُريدُ لأخيه المُؤمِنِ ما يُريدُه لنفسِه من الخيرِ، وهذا كُلُّه إنَّما يأتي من كَمالِ سلامةِ الصَّدرِ من الغِلِّ والغِشِّ والحسَدِ؛ فإنَّ الحسَدَ يقتضي أن يَكرَهَ الحاسِدُ أن يفوقَه أحدٌ في خيرٍ، أو يساويَه فيه؛ لأنَّه يحِبُّ أن يمتازَ على النَّاسِ بفَضائِلِه، وينفَرِدَ بها عنهم، والإيمانُ يقتضي خلافَ ذلك، وهو أن يَشرَكَه المُؤمِنون كلُّهم فيما أعطاه اللهُ من الخيرِ من غيرِ أن ينقُصَ عليه منه شَيءٌ) [4793] ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (1/ 306). .

انظر أيضا: