موسوعة الأخلاق والسلوك

تاسِعًا: حُكمُ العَفْوِ والصَّفحِ


العَفْوُ عن النَّاسِ مندوبٌ إليه، وهو من أجَلِّ ضُروبِ فِعلِ الخيرِ، وهذا حيثُ يجوزُ للإنسانِ ألَّا يعفوَ، وحيثُ يتَّجِهُ، ثمَّ الأمرُ قد ينعَكِسُ في بعضِ الأحوالِ، فيرجِعُ تَركُ العَفْوِ مندوبًا إليه، وذلك إذا احتيجَ إلى كَفِّ زيادةِ البَغيِ، وقَطِع مادَّةِ الأذى.
فعلى سَبيلِ المِثالِ: إذا كان القاتِلُ معروفًا بالصَّلاحِ، ولكِنْ بدَرَت منه هذه البادِرةُ النَّادرةُ، ونعلَمُ، أو يَغلِبُ على ظَنِّنا أنَّا إذا عفَونا عنه استقام، وصلَحَت حالُه؛ فالعَفْوُ أفضَلُ لا سيَّما إن كان له ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ، ونحوُ ذلك، وإذا عَلِمْنا أنَّ القاتِلَ معروفٌ بالشَّرِّ والفسادِ، وإن عَفَونا عنه لا يزيدُه إلَّا فسادًا وإفسادًا، فتَركُ العَفْوِ عنه أَولى، بل قد يجِبُ تَركُ العَفْوِ عنه [7071] يُنظَر: ((الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)) للزمخشري (4/ 230)، ((المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)) لابن عطية (1/510). ((جامع أحكام القرآن)) للقرطبي (16/41)، ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) (2/301). .
وأيضًا فالعَفْوُ المندوبُ إليه هو العَفْوُ عن التَّائِبِ دونَ المُصِرِّ [7072] ((النكت والعيون)) للماوردى (5/ 207). ويُنظَر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ 93). .

انظر أيضا: