موسوعة الأخلاق والسلوك

تاسعًا: حُكمُ الجِدالِ


الجِدالُ منه الواجِبُ والمحَرَّمُ والمباحُ:
فأمَّا الواجِبُ فهو الذي يرادُ به إثباتُ الحَقِّ وإبطالُ الباطِلِ، وهو مشروعٌ لِمن كان من أهلِ العِلمِ، فكم موقِفٍ تدعو الضَّرورةُ إلى ذلك، ويحتاج المُسلِمون إليه! فهو من بابِ القيامِ للهِ بالحَقِّ.
 وأمَّا الجِدالُ المحرَّمُ فهو الجِدالُ بالباطِلِ ليُدحَضَ به الحَقُّ، ومثالُه صاحِبُ بدعةٍ يجادِلُ عن بدعتِه. وكذلك مَن جادَل بغيرِ عِلمٍ فجَدَلُه محظورٌ، وهو به مذمومٌ.
وأمَّا الجِدالُ الذي لا يرادُ به إثباتُ الحَقِّ وإبطالُ الباطِلِ، ولا يرادُ به دَحضُ الحَقِّ ولا نَصرُ الباطِلِ -وذلك كالذي يحصُلُ بَيْنَ النَّاسِ كثيرًا في المجالِسِ-، فهو من قِسمِ المباحِ الذي يكونُ له الأحكامُ الخَمسةُ، ومِثلُ هذا الجِدالِ يُنهى عنه في الحَجِّ، وأمَّا في غيرِه فيُنظَرُ ماذا يستفيدُ منه المرءُ [2377] يُنظَر: ((سنن الصالحين وسنن العابدين)) لأبي الوليد الباجي (ص: 486)، ((شرح صحيح البخاري)) لابن عثيمين (5/554). .

انظر أيضا: