موسوعة الأخلاق والسلوك

سادسًا: حُكمُ الشَّماتةِ وما يُباحُ منها


لا تجوزُ الشَّماتةُ بالمُسلِمِ ولا تعييرُه بالذَّنبِ أو بالعَمَلِ أو بحادثةٍ تقَعُ عليه، أو ما أشبَهَ ذلك، فيُشيعُها ويُبَيِّنُها ويُظهِرُها، فهذا محرَّمٌ؛ لأنَّه ينافي قولَ اللَّهِ تعالى: إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات: 10] ؛ فإنَّ الأخَ لا يحِبُّ أن تظهَرَ الشَّماتةُ في أخيه، وكذلك ينافي قولَه تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب: 58] [4339] ((شرح رياض الصالحين)) (ص: 1857). .
لكِنَّها في حَقِّ الكُفَّارِ المحارِبين والمُنافِقين تجوزُ؛ قال تعالى: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ [التوبة: 14-15] .
قال السَّعديُّ: (فإنَّ في قلوبِهم من الحَنَقِ والغَيظِ عليهم ما يكونُ قِتالُهم وقتلُهم شفاءً لِما في قلوبِ المُؤمِنين من الغَمِّ والهَمِّ -إذ يَرَون هؤلاء الأعداءَ محارِبين للهِ ولرسولِه، ساعين في إطفاءِ نورِ اللَّهِ- وزوالًا للغيظِ الذي في قلوبِهم، وهذا يدُلُّ على محبَّةِ اللَّهِ لعبادِه المُؤمِنين، واعتنائِه بأحوالِهم، حتَّى إنَّه جَعَل مِن جملةِ المقاصِدِ الشَّرعيَّةِ شفاءَ ما في صدورِهم وذَهابَ غيظِهم) [4340] ((تيسير الكريم الرحمن)) (331). .

انظر أيضا: