موسوعة اللغة العربية

الفصلُ السَّابع والسَّبعون: الْتِقاءُ السَّاكِنَينِ


ظاهِرةٌ لُغويَّةٌ، وهي أنَّ النُّطْقَ بساكِنَينِ تَوالَيَا لا يُمكِنُ في حالِ الوَصْلِ، ويَجوزُ ذلك في حالِ الوَقْفِ إذا كان قَبْلَ آخِرِ الكَلِمةِ حَرْفُ مَدٍّ؛ نَحْوُ: الرَّحمن، الرَّحيم، الغَفور؛ ففي حالِ الوَقْفِ يَتَوالى السَّاكِنانِ، ويُنْطَقانِ بلا إشكالٍ.
ويَجوزُ أيضًا أن يَتَوالى السَّاكِنانِ إذا كان السَّاكِنُ الأوَّلُ حَرْفَ مدٍّ، والثَّاني حَرْفًا مُشدَّدًا، مِثلُ: الصَّاخَّة، دابَّة.
أمَّا غيرُ ذلك فلا يُمكِنُ النُّطْقُ بساكِنَينِ أبَدًا؛ ولِهذا إذا اجْتَمعا وجَب كَسْرُ الحَرْفِ السَّابِقِ مِنهما، كقَولِه تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا [الحجرات: 14] ؛ فإنَّ التَّاءَ المَكْسورةَ في "قالتِ" هي تاءُ التَّأنيثِ، وأصلُها البِناءُ على السُّكونِ، غيْرَ أنَّها تَلَتْها اللَّامُ السَّاكِنةُ؛ ولِهذا كُسِرتْ.
وقد يُعدَلُ عنِ الكَسْرِ إلى الحَذْفِ، وذلك إذا كان الحَرْفُ السَّابِقُ مَدًّا، نَحْوُ: "يَكُنْ، يَنَلْ، يَبِعْ"، الأفعالُ المُضارِعةُ المَجْزومةُ أصلُها: "يكونْ، ينالْ، يبيعْ"، فالْتَقى ساكِنانِ، والأوَّلُ مِنهما حَرْفُ مَدٍّ لا يَجوزُ كَسْرُه، فحُذِفَ، وضُمَّ ما قَبْلَ الواوِ، وفُتِحَ ما قَبْلَ الألِفِ، وكُسِرَ ما قَبْلَ الياءِ؛ للدَّلالةِ على المَحْذوفِ [163] يُنظر: ((دستور العُلَماء)) للأحمد نكري (1/108)، ((موسوعة النَّحْو والصرف والإعراب)) لإميل يعقوب (ص: 140). .

انظر أيضا: