الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الفَرقُ بَينَ الوَديعةِ والأمانةِ


أنَّ الأمانةَ أعَمُّ مِن الوَديعةِ؛ فالأمانةُ تشمَلُ الوَديعةَ وغَيرَها مِن الصُّورِ التي لا ضَمانَ فيها كالعارِيَّةِ؛ فكُلُّ وَديعةٍ أمانةٌ، وليس كُلُّ أمانةٍ وَديعةً [4] ((البناية)) للعيني (10/106)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/662). .

انظر أيضا: