الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ ونهاه عن حِفظِها في غَيرِه لغَيرِ ضَرورةٍ


إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ، ونهاه عن حِفظِها في غَيرِه، فإذا نقَلها المودَعُ مِن الموضِعِ المُعيَّنِ، فإنَّه يضمَنُها إذا تَلِفَت، وهو الصَّحيحُ عندَ الشَّافِعيَّةِ [141] ((فتح العزيز)) للرافعي (7/310، 311)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/239، 340)، وينظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/182). ، والمَذهَبُ عندَ الحنابِلةِ [142] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/232، 233). ، وقولٌ عندَ الحنفيَّةِ [143] ((مجمع الضمانات)) لمحمد البغدادي (ص: 69). ، وذلك لأنَّه خالَف نَهيَه صريحًا مِن غَيرِ حاجةٍ [144] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/239). .

انظر أيضا: