الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: تأجيرُ المودَعِ للوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها


لا يجوزُ للمودَعِ تأجيرُ الوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها، وإذا أجَّرها ثُمَّ تَلِفَت يضمَنُها، نصَّ عليه الحنفيَّةُ [202] ((المبسوط)) للسرخسي (11/107) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/275)، ((الفتاوى الهندية)) (4/338). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [203] منَع الشَّافعيَّةُ التعَدِّيَ على الوديعةِ، ومن التعَدِّي تأجيرُها. ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/334، 335، 342) ((نهاية المطلب)) للجويني (11/385). ، والحنابِلةِ [204] منع الحنابلةُ التعَدِّيَ على الوديعةِ، ومن التعَدِّي تأجيرُها. ينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/167)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/356، 357). ، وذلك لأنَّ الوَديعةَ أمانةٌ، فلا يجوزُ التَّصرُّفُ فيها [205] يُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/348). .

انظر أيضا: