الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامسُ: رَهنُ المودَعِ للوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها


لا يصِحُّ أن يرهَنَ المودَعُ الوَديعةَ بدونِ إذنِ صاحِبِها، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [206] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/85)، ((البناية)) للعيني (12/500) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/275). ، والمالِكيَّةِ [207] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/538)، ((منح الجليل)) لعليش (5/418). ، والشَّافِعيَّةِ [208] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/64). ، والحنابِلةِ [209] نصَّ الحنابلةُ على عَدَمِ صِحَّةِ رَهنِ مالِ الغيرِ، وما لا يجوزُ بيعُه، والوديعةُ لا يجوزُ بيعُها، وتُعتَبَرُ مالًا للغيرِ. ينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/328). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرَّهنَ إيفاءٌ، وليس له أن يوفِيَ دَينَه بمالِ غَيرِه بغَيرِ إذنِه [210] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/85). .
ثانيًا: لأنَّ فيه ضَررًا؛ لأنَّ الرَّهنَ عَقدٌ لازِمٌ بَعدَ القَبضِ مِن جِهةِ الرَّاهِنِ؛ فصار كالإجارةِ [211] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/85). .

انظر أيضا: