الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ما يلزَمُ إذا مات المودَعُ


إذا مات المودَعُ فيجِبُ تسليمُ الوَديعةِ إلى صاحِبِها إذا عُرِفَت وَديعتُه بعَينِها أنَّها له، وهو أحَقُّ بها.
الدَّليلُ مِن الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [307] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجُلَ إذا مات وعندَه وديعةٌ تُعرَفُ بعينِها لرَجُلٍ، أنَّ صاحِبَها أحَقُّ بها، وأنَّ تسليمَها إليه يجِبُ) ((الأوسط)) (11/316). .

انظر أيضا: