الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّالثُ: انتِهاءُ الوَديعةِ بالجُنونِ


ينتهي عَقدُ الوَديعةِ بمُجرَّدِ طُروءِ الجُنونِ على أحدِ الطَّرفَينِ؛ صاحِبِ الوَديعةِ أو المودَعِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [325] وذهب المالكيَّةُ إلى انتهاءِ عَقدِ الوديعةِ فيما إذا طال جنونُ المُوكَّلِ. يُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (2/815)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/162)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/396). : الحنفيَّةِ [326] ((الفتاوى الهندية)) (4/338،350). ، والشَّافِعيَّةِ [327] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/326). وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/76). ، والحنابِلةِ [328] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/162)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/167). ، وذلك لأنَّ الوَديعةَ فيها معنى الوَكالةِ، والوَكالةُ تنتهي بالجُنونِ [329] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/76). .

انظر أيضا: