الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الفَرْقُ بَيْنَ الكَفالةِ والضَّمانِ


الكَفالةُ والضَّمانُ معناهما واحدٌ من حيثُ اللُّغةُ [7] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (والضَّمانُ والكَفالةُ والحَمالةُ أسماءٌ معناها واحِدٌ، فمن قال: أنا كفيلٌ بما لك على فُلانٍ، أو أنا حَميلٌ، أو زعيمٌ؛ فهو ضامِنٌ). ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (2/793). وتُستعمَلُ عبارةُ الضَّمينِ: في الأموالِ، والحَميلِ: في الدِّياتِ، والكَفيلِ: في النُّفوسِ، والزَّعيمِ: في الأُمورِ العِظامِ، والصَّبيرِ: في الجَميعِ. يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 431). ، أمَّا في اصطِلاحِ الفُقَهاءِ فيُفَرَّقُ بَيْنَهما غالِبًا بأنَّ الكَفالةَ تتعَلَّقُ بإحضارِ النَّفسِ، بينما الضَّمانُ يتعَلَّقُ بالتِزامِ المالِ [8] يُنظَر: ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص: 207)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/ 122)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/182). ، كما تقدَّم في التَّعريفِ الاصطِلاحيِّ.
 وبَينَ الكَفالةِ بالنَّفسِ والضَّمانِ بالمالِ فُروقٌ في بعضِ الأحكامِ، سيأتي تفصيلُها.

انظر أيضا: