المَطلَبُ الأوَّلُ: الكَفالةُ بالنَّفسِ
الكَفالةُ بالنَّفسِ جائزةٌ
[9] كأن يَكفُلَ شَخصًا بإحضارِ مَن عليه دَينٌ إلى الدَّائنِ. وتُسَمَّى أيضًا الكَفالةَ بالبَدَنِ وبالوَجهِ. يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 253)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 238). وذكَر المالِكيَّةُ قِسمًا آخَرَ، وهو ضَمانُ الطَّلَبِ: وهو التَّفتيشُ على الغريمِ إن تغيَّبَ، ثمَّ يَدُلُّ صاحِبَ الحَقِّ عليه. يُنظَر: ((الشرح الصغير للدَّرْدير مع حاشية الصَّاوي)) (3/ 430)، ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 36). باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ
[10] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/ 151)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/ 87). ، والمالِكيَّةِ
[11] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 57)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 238). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 34). ، والشَّافِعيَّةِ -على المشهورِ-
[12] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 253)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 207). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/462). ، والحَنابِلةِ
[13] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 245)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 209). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
[14] قال ابنُ قُدامةَ: (ومَن كَفَل بنَفسٍ لَزِمه ما عليها إنْ لم يُسَلِّمْها... وقال الشَّافِعيُّ في بعضِ أقوالِه: الكَفالةُ بالبَدَنِ ضعيفةٌ. واختلَف أصحابُه؛ فمنهم من قال: هي صحيحةٌ قولًا واحدًا. وإنَّما أراد أنَّها ضعيفةٌ في القياسِ، وإن كانت ثابتةً بالإجماعِ والأثَرِ). ((المغني)) (4/415). .
الأدِلَّةُ: أوَّلًا: من الكِتابِ قال تعالى:
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ [يوسف: 66] .
وَجهُ الدَّلالةِ: في قَولِه:
حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا ، والمَوثِقُ هو الكفيلُ؛ ففي الآيةِ امتناعُ يَعقوبَ من إرسالِ وَلَدِه مع إخوتِه إلَّا بكَفيلٍ، وفيه دَلالةٌ على جوازِ الكَفالةِ
[15] يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 46). .
ثانيًا: من السُّنَّةِ عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ:
((العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ [16] الزَّعيمُ هو الكفيلُ، وغارمٌ، أي: مُلزَمٌ بالغَرامةِ. ) [17] أخرجه أبو داود (3565)، والتِّرْمِذي (2120) واللَّفظُ لهما، وابن ماجه (2405، 2398) مُفَرَّقًا باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه التِّرْمِذي، والقرطبي المفسر في ((التفسير)) (6/426)، وابن المُلَقِّن في ((شرح البخاري)) (16/434)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3565)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3565). .
وَجهُ الدَّلالةِ: في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((والزَّعيمُ غارِمٌ)) دَلالةٌ على مشروعيَّةِ الكَفالةِ، سواءٌ كانت بالنَّفسِ أو بالمالِ
[18] يُنظَر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/ 87). .
ثالثًا: من الآثارِ 1- عن حمزةَ بنِ عَمرٍو الأسلَميِّ أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه بعَثَه مُصَدِّقًا، فوقع رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخذ حمزةُ من الرَّجُلِ كفيلًا حتَّى قَدِم على عُمَرَ، وكان عُمَرُ قد جلَدَه مائةَ جَلْدةٍ، فصَدَّقَهم وعَذَره بالجَهالةِ
[19] أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغة الجزم (2290)، وأخرجه موصولًا الطَّحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/310) مطوَّلًا باختلافٍ يسيرٍ. حسَّن إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (11/310). .
2- قال جريرٌ والأشعَثُ لعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في المرتَدِّين: استَتِبْهم وكَفِّلْهم، فتابوا، وكفَلَهم عشائِرَهم
[20] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغةِ الجزمِ بعدَ حديثِ (2290)، وأخرجه موصولًا الطَّحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/312)، والبيهقي (17340). صحَّحه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (11/312)، وصحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((تغليق التعليق)) (3/290). .
رابعًا: لأنَّه لمَّا جاز ضمانُ ما في الذِّمَّةِ، جاز ضمانُ ذي الذِّمَّةِ؛ إذ لا فَرْقَ بَيْنَ ضمانِ الحقِّ وبَينَ ضَمانِ مَن عليه الحقُّ
[21] يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 46). .
خامسًا: لأنَّ ضمانَ الأموالِ إنَّما كان لِما فيه من الرِّفقِ والتَّوسِعةِ، فكذا كَفالةُ النُّفوسِ؛ لِما فيها من الرِّفقِ والتَّوسِعةِ، وهو أن يرتَفِقَ المكفولُ عنه في الإطلاقِ ليَسهُلَ عليه طَلَبُ الحَقِّ، ويستوثِقَ المكفولُ له فيَسهُلَ عليه التِماسُ مَن عليه الحَقُّ
[22] يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 46). .
سادسًا: لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الاستيثاقِ بضَمانِ المالِ أو البَدَنِ، وضمانُ المالِ يمتنِعُ منه كثيرٌ من النَّاسِ، فلو لم تَجُزِ الكَفالةُ بالنَّفسِ لأدَّى إلى الحَرَجِ
[23] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/147). .
انظر أيضا:
عرض الهوامش