الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: حُكمُ ضمانِ المرأةِ


يَصِحُّ ضمانُ المرأةِ مُطلقًا، سواءٌ كانت متزوِّجةً أو غيرَ مُتزَوِّجةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [70] ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (5/ 284(. ويُنظَر: ((الأصل)) لمحمد بن الحسن الشيباني (10/ 373). ، والشَّافِعيَّةِ [71] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 361)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 242). ، والحَنابِلةِ [72] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 192). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 405). ، وقال به ابنُ حَزمٍ الظَّاهِريُّ [73] قال ابنُ حزمٍ: (وحُكمُ العبدِ والحُرِّ، والمرأةِ والرَّجُلِ، والكافِرِ والمُؤمِنِ: سواءٌ؛ لعُمومِ النَّصِّ). ((المحلَّى بالآثار)) لابن حزم (6/ 404). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12] .
وقَولُه تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى? حَتَّى? إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَلالةٌ على نُفوذِ تصَرُّفِ المرأةِ في مالِها دونَ إذنِ زَوجِها [74] يُنظَر: ((عمدة القاري)) للعيني (2/ 124). .
ثانيًا: من السُّنَّةِ
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ يومَ أضحى أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتَينِ، لم يُصَلِّ قَبْلَها ولا بَعْدَها، ثمَّ أتى النِّساءَ ومعه بلالٌ، فأمَرَهنَّ بالصَّدَقةِ، فجعَلَت المرأةُ تُلقي خُرْصَها، وتُلقي سِخابَها)) [75] أخرجه البخاري (5881)، ومسلم (884) واللَّفظُ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عَطيَّةَ المرأةِ البالِغةِ وصَدقَتَها بغيرِ إذنِ زَوجِها جائزةٌ ماضيةٌ، ولو كان ذلك مفتَقِرًا إلى الأزواجِ لم يكُنْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليأمُرَهنَّ بالصَّدَقةِ قَبلَ أن يَسألَ أزواجَهنَّ الإذنَ لهُنَّ في ذلك [76] يُنظَر: ((معالم السنن)) للخطَّابي (1/ 253). .
2 - عن ميمونةَ بنتِ الحارِثِ أمِّ المُؤمِنين رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها أعتَقَت وليدةً ولم تستأذِنِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا كان يومُها الذي يدورُ عليها فيه قالت: أشعَرَتْ يا رسولَ اللهِ أنِّي أعتَقْتُ وَليدتي؟ قال: ((أوَفعَلْتِ؟ قالت: نعم، قال: أمَا إنَّكِ لو أعطَيتِها أخوالَكِ كان أعظَمَ لأجْرِك)) [77] أخرجه البخاري (2592) واللَّفظُ له، ومسلم (999) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّها أعتَقَت قَبلَ أن تستأمِرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكانت رشيدةً فلم يَستدرِكْ ذلك عليها، بل أرشَدَها إلى ما هو الأَولى، فلو كان لا يَنفُذُ لها تصَرُّفٌ في مالِها لأبطَلَه [78] يُنظَر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلَّاني (4/ 348). .
ثالثًا: لأنَّ الضَّمانَ عَقدٌ يُقصَدُ به المالُ، فصَحَّ منها كالبَيعِ [79] يُنظَر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (5/ 74). .
رابعًا: أنَّ تصَرُّفَها بالضَّمانِ صحيحٌ كسائِرِ تصَرُّفاتِها [80] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 361)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 242).

انظر أيضا: