الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: مَعرِفةُ المكفولِ عنه في الكَفالةِ بالنَّفسِ


يُشتَرَطُ معرفةُ المكفولِ عنه [97] ويُطلَقُ عليه أيضًا: المكفولُ به، وهو النَّفسُ المكفولةُ. في الكَفالةِ بالنَّفسِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [98] ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 308). ، والشَّافِعيَّةُ [99] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 375)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 254(. ، والحَنابِلةُ [100] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/148)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/158)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/376). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ غيرَ المُعَيَّنِ يكونُ غيرَ معلومٍ في الحالِ ولا في المآلِ، فلا يمكِنُ تسليمُه [101] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/148). .
ثانيًا: لأنَّ العقدَ في الكَفالةِ واقعٌ على بَدَنِ المكفولِ عنه، فكان إحضارُه هو المُلتَزَمَ به [102] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 245). ، فيتعَيَّنُ مَعرفتُه.

انظر أيضا: