الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الكَفالةُ المُعَلَّقةُ


تَصِحُّ الكَفالةُ المُعَلَّقةُ [234] الكَفالةُ المُعَلَّقةُ: هي الكَفالةُ التي يُعلَّقُ وُجودُها على وُجودِ شيءٍ آخَرَ، كأن يقولَ: إن أعطيتَه كذا فأنا ضامِنٌ لك. يُنظَر: ((منار السبيل)) لابن ضُوَيَّان (1/359)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (34/ 291(. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [235] ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (5/ 255- 307). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3). ، والمالِكيَّةِ [236] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/ 101)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 209). ، والحَنابِلةِ [237] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 377)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/131)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/317). ، ووَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [238] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 260)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 456). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الصُّلحُ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّم حلالًا، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المُسلِمون على شُروطِهم)) [239] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ مختَصَرًا قبلَ حَديثِ (2274)، وأخرجه موصولًا أبو داود (3594) واللَّفظُ له، وأحمد (8784) مختصَرًا. صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5091)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594)، وقال ابنُ القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/211): ينبغي أن يُقالُ فيه: حَسَنٌ. وصحَّح إسنادَه عبدُ الحقِّ الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (16/319)، وقال النَّوَوي في ((المجموع)) (9/376): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيحٌ. .
ثانيًا: الأصلُ في الشُّروطِ الحِلُّ والصِّحَّةُ، والإلزامُ بما التَزم به الشَّارِطُ [240] يُنظَر: ((التعليق على الكافي)) لابن عُثَيمين (6/20). .
ثالثًا: لأنَّ القَبولَ لا يُشتَرَطُ فيهما، فجاز تعليقُهما كالطَّلاقِ [241] يُنظَر: ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 456). .

انظر أيضا: