الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الكَفالةُ المضافةُ إلى زَمَنٍ مُستقبَلٍ


تَصِحُّ إضافةُ الكَفالةِ إلى زَمَنٍ مُستقبَلٍ [242] كأن يقولَ الكفيلُ: أنا ضامِنٌ لك هذا المالَ أو هذا الدَّينَ ابتداءً من أوَّلِ الشَّهرِ القادِمِ. يُنظَر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (34/292). ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ [243] فعندَ الشَّافعيَّةِ والحَنابِلةِ: لا يَصِحُّ إضافةُ الكَفالةِ إلى زَمَنٍ مُستَقبَلٍ إذا كان الأجَلُ مجهولًا. وعندَ المالِكيَّةِ: يَصِحُّ حتَّى لو كان الأجَلُ مجهولًا. وأمَّا عِندَ الحَنَفيَّةِ فيَصِحُّ إذا كانت جهالةُ الأجَلِ غيرَ متفاحِشةٍ، كأن يقولَ: كفَلْتُك إلى الحَصادِ، أو إلى أن يَقدَمَ المكفولُ عنه من سَفَرِه، ولا تَصِحُّ إذا كانت جهالةُ الأجَلِ مُتفاحِشةً، كأن يقولَ: كفَلْتُ بما لك عليه إلى أن يَهُبَّ الرِّيحُ، أو إلى أن يجيءَ المطَرُ. : الحَنَفيَّةِ [244] ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (6/ 93)، ((الفتاوى الهندية)) (3/256)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/306). ، والمالِكيَّةِ [245] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/ 101)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 208). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- [246] ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 457). ، والحَنابِلةِ [247] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 213)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/374). ؛ وذلك لأنَّه تبرُّعٌ من غيرِ عِوَضٍ، جَعَل له أجلًا لا يمنَعُ من حُصولِ المقصودِ منه، فصَحَّ، كالنَّذرِ [248] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 418). .

انظر أيضا: