الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: لُزومُ عَقدِ الضَّمانِ على الضَّامِنِ


عَقدُ الضَّمانِ عَقدٌ لازمٌ على الضَّامِنِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّةِ
عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ)) [293] أخرجه أبو داود (3565)، والتِّرْمِذي (2120) واللَّفظُ لهما، وابن ماجه (2405، 2398) مفرَّقًا باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه التِّرْمِذي، والقرطبي المفَسِّر في ((التفسير)) (6/426)، وابن المُلَقِّن في ((شرح البخاري)) (16/434)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3565)، وصحَّحه لغيرِه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3565). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((والزَّعيمُ غارِمٌ))، أي: الكَفيلُ غارِمٌ، أي: يُلزِمُ نفسَه ما ضَمِنَه، والغُرمُ أداءُ شيءٍ يلزَمُه، والمعنى أنَّه ضامِنٌ، ومَن ضَمِن دَينًا لَزِمَه أداؤُه [294] يُنظَر: ((مرقاة المفاتيح)) للمُلَّا علي القاري (5/ 1978). .
ثانيًا: من الإجماعِ
 نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [295] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمعوا على أنَّ الرَّجُلَ إذا ضَمِن عن الرَّجُلِ لرَجُلٍ مالًا معلومًا بأمرِه: أنَّ الضَّمانَ لازمٌ له، وله أن يأخُذَ ممَّن ضَمِنَ عنه). ((الإجماع)) (ص: 59). ، وابنُ قُدامةَ [296] قال ابنُ قُدامةَ: (الضَّمانُ إذا صَحَّ لَزِم الضَّامِنَ أداءُ ما ضَمِنه، وكان للمَضمونِ له مطالبتُه، ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (7/ 74). .

انظر أيضا: