الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: رجوعُ بعضِ الضَّامِنينَ على غَيرِه إذا قضى الحَقَّ


اختَلَف الفُقَهاءُ في رُجوعِ بعضِ الضَّامِنينَ على غيرِه إذا قضى الحَقَّ، على قولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا قضى أحدُ الضَّامِنينَ الحَقَّ يَبرَؤون كُلُّهم، ويَرجِعُ الضَّامِنُ على أصولِه وعلى الأصيلِ إذا كان الضَّمانُ بإذنٍ، ولا يَرجِعُ على فُروعِه [444] المقصودُ بأصولِه: كُلُّ مَن تقَدَّمَه من الضَّامِنينَ، وأمَّا الفُروعُ فكُلُّ مَن ضَمِنَ بَعدَه. ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [445] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 445). ، والحَنابِلةِ [446] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 139)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 197). ؛ وذلك لأنَّ ضَمانَهما للحَقِّ وثيقةٌ فيه، فإذا استُوفيَ الحَقُّ ارتفَعَت الوثيقةُ، كالرَّهنِ إذا استُوفِيَ ما رُهِن فيه بَطَل الرَّهنُ [447] يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 443). .
القَولُ الثَّاني: إذا قضى أحَدُ الضَّامنينَ الحَقَّ بَرئَ، وله أن يرجِعَ على الأصيلِ أو على الضَّامِنينَ الآخَرينَ، ثمَّ يَرجِعون جميعًا على الأصيلِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [448] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 34). ؛ وذلك لأنَّهم في حُكمِ الالتِزامِ بهذه الكَفالةِ سواءٌ؛ فينبغي أن يَستَووا في الغُرمِ [449] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 34). .

انظر أيضا: