الموسوعة الفقهية

الفَصلُ التَّاسِعُ: أخذُ الأُجرةِ على الكَفالةِ والضَّمانِ


يَحرُمُ أخذُ الأجرةِ على الكَفالةِ والضَّمانِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [450] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَع من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الحَمَالةَ بجُعْلٍ يأخُذُه الحَميلُ، لا تَحِلُّ ولا تجوزُ). ((الإشراف على مذاهب العُلَماء)) (6/ 230). ، والحَطَّابُ [451] قال الحَطَّابُ: (الضَّمانُ بجُعْلٍ لا يجوزُ إجماعًا). ((مواهب الجليل)) (5/ 113). .
ثانيًا: لأنَّ الكَفالةَ من عُقودِ التَّبَرُّعاتِ باعتبارِ أصلِ الوَضعِ [452] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (26/25). .
ثالثًا: لأنَّ الشَّارعَ جَعَل الضَّمانَ والجاهَ والقَرْضَ لا تُفعَلُ إلَّا للهِ تعالى، فأخْذُ العِوَضِ عليها سُحتٌ [453] يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 77). .

انظر أيضا: