الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تعريفُ الاعتِمادِ المُستَنَديِّ


الاعتِمادُ المُستَنَديُّ هو: تعَهُّدٌ مكتوبٌ مِن بنكٍ (يُسَمَّى المُصدِرَ) يُسَلَّمُ للبائِعِ (المُستفيدِ)، بناءً على طَلَبِ المُشتري (مُقَدِّمِ الطَّلَبِ أو الآمِرِ) مُطابِقًا لتعليماتِه، أو يُصدِرُه البنكُ بالأصالةِ عن نفسِه يَهدُفُ إلى القيامِ بالوفاءِ (أي: بوفاءٍ نَقديٍّ، أو قَبولِ كِمبيالةٍ أو خَصْمِها) في حدودِ مَبلَغٍ محدَّدٍ خِلالَ فَترةٍ مُعَيَّنةٍ، شريطةَ تسليمِ مُستَنَداتِ البضاعةِ مُطابِقةً للتَّعليماتِ [480] يُنظَر: ((المعايير الشرعية)) لهَيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّسات الماليَّة الإسلاميَّة (ص: 134)، ((موقع دار الإفتاء الأُرْدُنِّيَّة - رقم الفتوى 3559)). وقيل في تعريفِه: هو تعهُّدٌ كِتابيٌّ صادرٌ مِن مَصرِفٍ بناءً على طَلَبِ مُستورِدٍ لصالِحِ مُوَرِّدٍ، يتعَهَّدُ فيه المَصرِفُ بدَفعِ المبالِغِ التي يستحِقُّها المُوَرِّدُ ثمنًا لسِلَعٍ يُصدِرُها للمُستَورِدِ طالِبِ فتحِ الاعتِمادِ، متى قدَّم المُوَرِّدُ المُستنَداتِ المتعَلِّقةَ بالسِّلَعِ والشَّحنِ، على أن تكونَ هذه المُستَنَداتُ مُطابِقةً لشُروطِ الاعتِمادِ. يُنظَر: ((الكَفالة في ضوء الشريعة الإسلامية)) للدكتور علي السالوس (ص: 80). .

انظر أيضا: