الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أخذُ المصاريفِ الإداريَّةِ مُقابِلَ الاعتِمادِ المُستَنَديِّ


يجوزُ أن يأخُذَ البنكُ مَصاريفَ إداريَّةً مُقابِلَ الاعتِمادِ المُستَنَديِّ تتناسَبُ مع أجرِ المِثْلِ، نصَّت عليه هَيئةُ المحاسَبةِ والمراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ [485] جاء في المعاييرِ الشَّرعيَّةِ، معيارِ رَقْم (14): (يجوزُ للمُؤَسَّسةِ أن تأخُذَ قيمةَ التَّكاليفِ الفِعليَّةِ على الاعتِماداتِ المُستَنَديَّةِ، ويجوزُ لها أن تأخُذَ أُجرةً على القيامِ بالخِدماتِ المطلوبةِ، سواءٌ أكانت مبلغًا مقطوعًا أم نِسبةً من مبلَغِ الاعتمادِ، ويشمَلُ ذلك الاعتِماداتِ المُستَنَديَّةَ الصَّادِرةَ والوارِدةَ، ويَشمَلُ تعديلَ الاعتماداتِ ما عدا التَّعديلَ بزيادةِ مُدَّةِ الاعتِمادِ، فلا يجوزُ لها أن تأخُذَ عليه إلَّا المصروفاتِ الفِعليَّةَ فقط، وتكونُ حينَئذٍ مبلغًا مقطوعًا لا نِسبةً مِئَويَّةً). ((المعايير الشرعية)) (ص: 401). ، وفتوى دارِ الإفتاءِ الأُردُنِّيَّةِ [486] جاء في فتوى دارِ الإفتاءِ الأُرْدُنِّيَّةِ: ((أمَّا إن كان خِطابُ الضَّمانِ غيرَ مُغَطًّى من قِبَلِ العميلِ صار كَفالةً، وحينَئذٍ لا يَستَحِقُّ المَصرِفُ عليه أجرًا، إلَّا بمقدارِ المصاريفِ الإداريَّةِ الفِعليَّةِ المباشِرةِ، وبالمعاييرِ الشَّرعيَّةِ المعلومةِ، أمَّا الأُجرةُ الزَّائدةُ فلا تَحِلُّ في هذه الحالةِ، كما لا يجوزُ أن تكونَ الأُجرةُ مُرتَبِطةً بمقدارِ الضَّمانِ أو مُدَّتِه الزَّمَنيَّةِ؛ حَذَرًا من شُبهةِ أخذِ الأجرِ على الضَّمانِ). ((موقع دار الإفتاء الأُرْدُنِّيَّة - رقم الفتوى 3474)). ؛ وذلك لأنَّ ما يُدفَعُ للبنكِ هو مُقابِلَ المصروفاتِ الفِعليَّةِ التي قام بها [487] يُنظَر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 134)، ((موقع دار الإفتاء الأُرْدُنِّيَّة - رقم الفتوى 3474)). .

انظر أيضا: