الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابعُ: انتِهاءُ الكَفالةِ المُؤقَّتةِ بانتهاءِ المُدَّةِ


تنقضي الكَفالةُ المُؤقَّتةُ بانتهاءِ المدَّةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [545] نصَّ الحَنَفيَّةُ على أنَّه لو قال: كفَلْتُ فلانًا من هذه السَّاعةِ إلى شَهرٍ، تنتهي الكَفالةُ بمُضيِّ الشَّهرِ بلا خِلافٍ بَيْنَهم. ولو قال: كفَلْتُه شَهرًا أو ثلاثةَ أيَّامٍ، فقيل: تنتهي بمُضِيِّ المدَّةِ، وقيل: يكونُ كفيلًا أبَدًا. ((الفتاوى الهندية)) (3/ 278(، ((حاشية ابن عابدين)) (5/289). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 5) ، والمالِكيَّةِ [546] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 337)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 216- 217). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 27). ، والحَنابِلةِ [547] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/131)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/317). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [548] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 261)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 456). ؛ وذلك لأنَّه جَعَل الموافاةَ غايةً للكَفالةِ، فلا يكونُ بمُضيِّ الوَقتِ كَفيلًا [549] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 5)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/317). .

انظر أيضا: