الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انتِهاءُ الكَفالةِ بالنَّفسِ بتسليمِ المكفولِ


تنتهي الكَفالةُ بالنَّفسِ بتسليمِ المكفولِ، سواءٌ سَلَّمه الكَفيلُ أو سَلَّم نفسَه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [557] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 227، 228(. ويُنظَر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/ 127)، ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (2/ 167). ، والمالِكيَّةِ [558] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 363، 364)، ((الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)) (3/ 344). ، والشَّافِعيَّةِ [559] ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص: 129، 130)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (2/ 204)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 449). ، والحَنابِلةِ [560] (المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 247، 248)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/378). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أتى بما التَزَمه، وقد حصَل مقصودُ الطَّالِبِ [561] يُنظَر: ((النهر الفائق شرح كنز الدقائق)) لسراج الدين ابن نُجَيم (3/ 549). .
ثانيًا: قياسًا على المديونِ إذا سَلَّم الدَّينَ [562] يُنظَر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/ 127). .
ثالثًا: لأنَّه عَقدٌ على عَمَلٍ، فبَرِئَ منه بالعَمَلِ المعقودِ عليه، كإجارةٍ [563] يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/378). .

انظر أيضا: