الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: انعِقادُ العاريَّةِ باللَّفظِ الذي يدُلُّ عليها


تنعَقِدُ العاريَّةُ بكُلِّ لفظٍ يدُلُّ عليها [25] كقَولِه: أعَرْتُك هذه السَّيَّارةَ، أو اركَبْها إلى كذا، أو خُذْها لتنتَفِعَ بها لمدَّةِ كذا، وما أشبهَهما ممَّا يدُلُّ على تمليكِ المنفعةِ بغيرِ عِوَضٍ. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [26] ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 337). ، والمالِكيَّةِ [27] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 435). ويُنظَر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/ 97(. ، والشَّافِعيَّةِ [28] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 214)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 429). ، والحنابِلةِ [29] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/ 287)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 723). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الشَّارِعَ لم يَحُدَّ في ألفاظِ العُقودِ حَدًّا، بل ذَكَرها مُطلَقةً [30] يُنظَر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (20/533). .
ثانيًا: لأنَّه كما تنعَقِدُ العقودُ بما يدُلُّ عليها من الألفاظِ الفارسيَّةِ والرُّوميَّةِ وغيرِهما من الألسُنِ العَجَميَّةِ، فهي تنعَقِدُ بما يدُلُّ عليها من الألفاظِ العَرَبيَّةِ [31] يُنظَر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (20/533). .
ثالثًا: لأنَّ العُقودَ والمعامَلاتِ إنَّما يُتَّبَعُ مقاصِدُها والمرادُ منها بأيِّ لَفظٍ كان؛ إذ لم يَشرَعِ اللَّهُ ورَسولُه لنا التَّعبُّدَ بألفاظٍ مُعَيَّنةٍ [32] يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ 221). .

انظر أيضا: