الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: انعِقادُ العاريَّةِ بالمُعاطاةِ


تَصِحُّ العاريَّةُ بالمُعاطاةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [45] يرى الشَّافعيَّةُ أنَّ المعتَدَّ به أن يكونَ اللَّفظُ من أحَدِ الطَّرَفينِ والفِعلُ من الآخَرِ، كأن يقولَ المُعيرُ: خُذْه لتنتَفِعَ به، فيأخُذَه المُستعيرُ، أو كأن يقولَ المُستعيرُ: أعِرْني، فيُسَلِّمَه المُعيرُ الشَّيءَ دونَ أن يتكَلَّمَ. يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 430). : الحَنَفيَّةِ [46] ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 154). ، والمالِكيَّةِ [47] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 435،3). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 123). ، والحنابِلةِ [48] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/ 287)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 723). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إباحةٌ لا عَقدُ مُعاوَضةٍ، فيكفي فيه ما يدُلُّ عليه [49] يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/ 287). .
ثانيًا: أنَّ كُلَّ ما يدُلُّ على تمليكِ المنفعةِ بغيرِ عِوَضٍ يكفي في تحصيلِ ذلك [50] يُنظَر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/435)، ((لوامع الدرر في هتك أستار المختصر)) لمحمد بن سالم المجلسي (10/427). .

انظر أيضا: