الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّل: إعارةُ الأرضِ للزَّرعِ


إذا أعار شَخصٌ أرضًا للزِّراعةِ فليس له أخذُها من المُستعيرِ قَبلَ الحَصادِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ: الحَنَفيَّةِ [141] لم يُفَرِّقِ الحَنَفيَّةُ في الحُكمِ بَيْنَ الاستعارةِ المقَيَّدةِ والمُطلَقةِ. ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 220)، ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/ 57). ، والمالِكيَّةِ [142] استثنى المالِكيَّةُ -على القَولِ المعتَمَدِ عِندَهم- فيما إذا كانت الاستعارةُ مُطلقةً، يرجِعُ المُعيرُ متى شاء. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 439)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 577). ، والشَّافِعيَّةِ [143] استثنى الشَّافعيَّةُ فيما إذا كانت الاستعارةُ مُقَيَّدةً بمُدَّةٍ وتأخَّر الزَّرعُ بسَبَبِ التَّقصيرِ من المُستعيرِ، فللمُعيرِ أن يَقلَعَ الزَّرعَ قَبلَ حَصادِه. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 434)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/273)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 141). ، والحنابِلةِ [144] استثنى الحنابلةُ إذا كان ممَّا يُحصَدُ قَبلَ أوانِ حَصادِه، فعلى المُستعيرِ قَطعُه في وقتٍ جَرَت العادةُ بقَطعهِ فيه، إذا رجَع المُعيرُ. ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 106)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 66)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/289). ؛ وذلك لأنَّ رُجوعَ المُعيرِ قَبلَ حَصادِ الزَّرعِ فيه ضَرَرٌ على المُستعيرِ [145] يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/289). .

انظر أيضا: