الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن تكونَ العَينُ المُعارةُ ذاتَ مَنفعةٍ مُباحةٍ


يُشتَرَطُ في العَينِ المُعارةِ أن تكونَ ذاتَ مَنفَعةٍ مباحةٍ [218] وإنْ لم يكُنْ مُباحَ البَيعِ، مِثلَ الكَلبِ الذي يجوزُ اقتِناؤه، يباحُ للمُستعيرِ الانتفاعُ به، مع أنَّه يحرُمُ بَيعُه وإجارتُه. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [219] ((الدر المختار)) للحصفكي (5/ 677). ويُنظَر: ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لابن عابدين (8/ 523)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 155). ، والمالِكيَّةِ [220] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 434)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 572). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 122). ، والشَّافِعيَّةِ [221] ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 453)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (3/ 97). ، والحنابِلةِ [222] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/ 4)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 63). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 167). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الآثارِ
1- عن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه في تفسيرِ قَولِ اللَّهِ تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون: 7] ، قال: هو ما تعاوَرَ النَّاسُ بَيْنَهم: الفأسُ، والقِدْرُ، والدَّلْوُ، وأشباهُه [223] أخرجه من طرقٍ: أبو داود (1657)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11701) مختصرًا باختلافٍ يسيرٍ، وابن أبي شيبة (10720) واللفظ له. حسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1657)، وصحَّح إسنادَه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/66)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (8/602)، وحسَّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (1657). .
2- عن ابنِ عبَّاسٍ في تفسيرِ الماعون [الماعون: 7] : متاعُ البَيتِ [224] أخرجه ابن أبي شيبة (10740) باختلاف يسير، والطبري في ((التفسير)) (24/640)، والبيهقي (8045) واللفظ لهما. ، وفي روايةٍ: هي العاريَّةُ [225] أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (14/91)، والطبراني (12/22) (12354)، والحاكم (3976). صحَّحه الحاكمُ على شرط الشيخين، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/146): رجالُه رجالُ الصَّحيحِ، وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (14/91): رجاله ثقاتٌ رجالُ الشَّيخَينِ. .
3- عن سَعدِ -أو سَعيدِ- بنِ عِياضٍ عن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قالوا: الماعونُ مَنعُ الفأسِ والقِدْرِ والدَّلوِ [226] أخرجه ابن أبي شيبة (10726) واللفظ له، والطبري في ((التفسير)) (24/638) باختلافٍ يسيرٍ. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
ثُبوتُ الحُكمِ في هذه الأشياءِ، وما عداها مَقيسٌ عليها إذا كان في معناها [227] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 167). .
ثانيًا: لأنَّ ما جاز للمالِكِ استيفاؤه من المنافِعِ، مَلَك إباحتَه إذا لم يمنَعْ منه مانِعٌ [228] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 167). .
ثالثًا: لأنَّها أعيانٌ تجوزُ إجارتُها، فجازت إعارتُها، كالثِّيابِ [229] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 167). .

انظر أيضا: