الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إعارةُ المُستأجِرِ للعَينِ المُستأجَرةِ


يَصِحُّ إعارةُ المُستأجِرِ للعَينِ المُستأجَرةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [293] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 140)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 86)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (10/ 392). ويُنظَر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نُجَيم (ص: 304، 305)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 297). ، والمالِكيَّةِ [294] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/ 268، 269)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 433)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 50(. ، والشَّافِعيَّةِ [295] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 209)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426). ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 190). ، والحنابِلةِ [296] (الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/ 169)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 15). ؛ وذلك لأنَّه مَلَك الانتفاعَ فيَملِكُ الإعارةَ [297] يُنظَر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نُجَيم (ص: 304). .

انظر أيضا: