الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: إيداعُ العاريَّةِ


ليس للمُستعيرِ أن يودِعَ العينَ المُعارةَ عِندَ شَخصٍ آخَرَ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [307] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 336) و (3/ 76(. ، والحنابِلةِ [308] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 739). ، وقولٌ للحَنَفيَّةِ [309] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 96)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 87). ويُنظَر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 158). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [310] عِندَ المالِكيَّةِ: لا يجوزُ لمن عندَه الوديعةُ إيداعُها عِندَ غيرِه، ويقاسُ عليها العاريَّةُ؛ فأحكامُهما متشابِهةٌ. ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 171)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/ 433). ويُنظَر: ((إرشاد السالك إلى أشرف المسالك)) لابن عسكر البغدادي (ص: 97). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على إيداعِ الوديعةِ؛ حيثُ يُعتَبَرُ ذلك من التَّقصيرِ [311] يُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 336) و (3/ 76). .
ثانيًا: لأنَّه لا يَملِكُ العاريَّةَ، فلا يَبيعُها ولا يُؤَجِّرُها ولا يُودِعُها [312] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72). .
ثالثًا: لأنَّ الإيداعَ تصَرُّفٌ في مِلكِ الغَيرِ بغيرِ إذنِه، فلا يجوزُ [313] يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 87). .

انظر أيضا: