الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا انتَفَع بالعاريَّةِ ثمَّ ظَهَر استِحقاقُها لغيرِ المُعيرِ


إذا انتَفَع المُستعيرُ بالعاريَّةِ ثمَّ تَلِفَت وظَهَر استحقاقُها لغيرِ المُعيرِ، فللمالِك تضمينُ مَن شاء: المُعيرِ أو المُستعيرِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [360] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). ويُنظَر: ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 58)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 702). ، والمالِكيَّةِ [361] ((المدونة)) لسُحْنون (4/184)، ((الذخيرة)) للقرافي (8/ 272). ، والشَّافِعيَّةِ [362] ((الأم)) للشافعي (3/263)، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 220). ، والحنابِلةِ [363] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 337)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/135). ؛ وذلك لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما متعَدٍّ في حَقِّه؛ المُعيرُ بالتَّسليمِ، والمُستعيرُ بالقبضِ والاستِعمالِ [364] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74). .

انظر أيضا: