الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: ما يَستَحِقُّه المالِكُ إذا ثَبَت له الحَقُّ بالغَصبِ والعَينُ تالِفةٌ


إذا حُكِم للمالِكِ بسَبَبِ الغَصبِ، والعَينُ تالِفةٌ، استَحَقَّ القيمةَ، وأُجرةَ المِثلِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [472] تُحسَبُ القيمةُ عِندَ الشَّافعيَّةِ يومَ التَّلَفِ بلا يمينٍ، ولا يستَحِقُّ الزِّيادةَ عليها إلَّا باليميِن؛ لأنَّه يستحِقُّ بالغَصبِ أقصى قيمةٍ، وبالعاريَّةِ قيمتَه يومَ التَّلَفِ. يُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 335)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (3/ 109). ، والحنابِلةِ [473] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 748). .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّهما مُتَّفِقانِ على ضَمانِ العَينِ، فكُلٌّ من الغَصبِ والعاريَّةِ مَضمونٌ، فيَضمَنُ القيمةَ [474] يُنظَر: ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 748). .
ثانيًا: لأنَّ الأُجرةَ يدَّعيها المالِكُ، والمُتصَرِّفُ مُنكِرٌ، والحُكمُ للمالِكِ فيَستَحِقُّها [475] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75). .

انظر أيضا: