الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في اشتراطِ بَعضِ الشُّروطِ


اذا اختَلَف المُعيرُ والمُستعيرُ في اشتراطِ بَعضِ الشُّروطِ [483] كاشتراطِ المسافةِ في عاريَّةِ المركوبِ؛ يقولُ المالِكُ: أعَرْتُكَها إلى مسافةِ 100كيلومترٍ، ويقولُ المُستعيرُ: إلى 50كيلومترًا. أو يختَلِفان فيما أعارها له: يقولُ المالِكُ: أعَرْتُكَها للرُّكوبِ، ويقولُ المُستعيرُ: للحُمولةِ. وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ للمُعيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [484] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/121). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/216 - 218). ، والشَّافِعيَّةِ [485] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 136)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 464). ، والحنابِلةِ [486] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 334)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 68). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/135). ؛ وذلك لأنَّ مَن أنكَرَ أصلَ الإذنِ كان القَولُ قَولَه؛ فكذلك إذا أنكَرَ الإذنَ على الوَجهِ الذي انتَفَع به المُستعيرُ [487] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 121). .

انظر أيضا: