الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالِثُ: انِتهاءُ عَقدِ العاريَّةِ بمَوتِ أحَدِ المتعاقِدَينِ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ بموتِ أحَدِ المتعاقِدَينِ [516] وعلى هذا يجِبُ على وَرَثةِ المستعيرِ إن مات ردُّها فورًا وإن لم يَطلُبِ المُعيرُ. يُنظَر: ((نهاية المحتاج) للرملي (5/133). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [517] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/144)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 685، 686). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 352). ، والشَّافِعيَّةِ [518] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/435)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/425)، ((نهاية المحتاج) للرملي (5/133). ، والحنابِلةِ [519] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/73)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/191). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العاريَّةَ كالإجارةِ تنفَسِخُ بموتِ أحَدِ المتعاقِدَينِ [520] يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 685، 686). .
ثانيًا: لأنَّها تعتَمِدُ على الحياةِ والعَقلِ، فإذا انتفى ذلك انتفَت صِحَّتُها لانتفاءِ ما تعتَمِدُ عليه [521] يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/191). .

انظر أيضا: