الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّابعُ: انتِهاءُ عَقدِ العاريَّةِ برَدِّ المُعارِ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ برَدِّ المُعارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [534] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 89)، ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 377). ، والمالِكيَّةِ [535] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 304). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 128). ، والشَّافِعيَّةِ [536] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 420)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 23). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/ 131). ، والحنابِلةِ [537] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 116)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 73). ؛ وذلك لأنَّ الانتِفاعَ هو المُوجِبُ للحَبسِ، وقد زال [538] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 73). .


انظر أيضا: