الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّوكيلُ من الصَّبيِّ غيِر المُمَيِّزِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ من الصَّبيِّ غيرِ المُمَيِّزِ، سواءٌ أذِنَ له الوَليُّ أم لم يأذَنْ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [57] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 141)، ((الفتاوى الهندية)) (3 / 561). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 20). ، والمالِكيَّةِ [58] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/191 (، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 229(، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/369). ، والشَّافِعيَّةِ [59] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 15)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134(. ، والحَنابِلةِ [60] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/ 462)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/ 268). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/ 168). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا تَصِحُّ مباشَرتُه لذلك، فلا يَصِحُّ توكيلُ غَيرِه فيه [61] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217(، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/ 462). .
ثانيًا: لأنَّه إذا عَجَز عن تعاطي ما وُكِّلَ فيه فنائِبُه أَولى [62] يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/295).            .

انظر أيضا: