الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: وَكالةُ المجنونِ


لا يَصِحُّ توكيلُ المجنونِ لغَيرِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [71] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20). ، والمالِكيَّةِ [72] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/370). ويُنظَر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عياض (2/610). ، والشَّافِعيَّةِ [73] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217). ، والحَنابِلةِ [74] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/265)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/468). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا تَصِحُّ مباشَرتُه لذلك، فلا يَصِحُّ توكيلُ غيرِه فيه [75] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217). .
ثانيًا: لأنَّه إذا عَجَز عن تعاطي ما وُكِّلَ فيه فنائِبُه أَولى [76] يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/295). .
ثالثًا: لأنَّ العَقلَ من شرائِطِ الأهليَّةِ، والمجنونُ لا يَملِكُ التَّصَرُّفَ بنفسِه [77] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20). .

انظر أيضا: