الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: أن يكونَ الوكيلُ مُعَيَّنًا


يُشتَرَطُ في الوكيلِ أن يكونَ مُعَيَّنًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [108] لا يجوزُ مع عَدَمِ التَّعيينِ قياسًا، ويجوزُ عندَهم استِحسانًا. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/49)، ((الفتاوى الهندية)) (3/562). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/21). ، والمالِكيَّةِ [109] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/162). ، والشَّافِعيَّةِ [110] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/180)، ((حاشية قليوبي)) (2/424). ، والحَنابِلةِ [111] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/34)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/262). ؛ وذلك لأنَّ عَدَمَ التَّعيينِ جَهالةٌ للمُوكَّلِ، ولا تَصِحُّ الوَكالةُ مع جهالتِه [112] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/462). .

انظر أيضا: