الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: اشتراطُ الذُّكورةِ في الوكيلِ (توكيلُ المرأةِ)


لا يُشتَرَطُ في الوكيلِ أن يكونَ ذكَرًا، ويجوزُ توكيلِ المرأةِ إجمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [119] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/389). ، والمالِكيَّةِ [120] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (4/91). ويُنظَر: ((التلقين)) للقاضي عبد الوهاب (1/131). ، والشَّافِعيَّةِ [121] نصَّ الشَّافعيَّةُ على أنَّ المرأةَ توكِّلُ في كُلِّ ما تملِكُ مُباشرتَه بنفسِها، غيرَ توكيلِ النِّكاحِ؛ لأنَّها لا تملِكُ مُباشرتَه بنفسِها. ((روضة الطالبين)) للنووي (7/398). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/508). ، والحَنابِلةِ [122] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/448). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/63). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الذُّكورةَ والأُنوثةَ لا تُؤَثِّرُ في المقصودِ من الوَكالةِ، إذا كان الوكيلُ صالِحًا لذلك [123] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/448). .
ثانيًا: لأنَّها تملِكُ التَّصَرُّفَ في حَقِّ نفسِها لأنَّها مالِكةٌ له؛ فمَلَكَت في حَقِّ التَّصَرُّفِ في حَقِّ غيرِها بالإذن [124] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/164). .
ثالثًا: لعُمومِ الحاجةِ إلى الوَكالةِ في حَقِّ المرأةِ كالرَّجُلِ [125] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/9). .

انظر أيضا: