الموسوعة الفقهية

المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه


يُكرَهُ ابتداءُ الصَّلاةِ بحضرةِ طعامٍ يَشتهيه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة [2787] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 243)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (1/418). ، والمالكيَّة [2788] قال ابنُ جُزي: (وأمَّا "المكروهات"، فهي صلاةُ الرجل وهو يُدافِعُ الأخبثين: البولَ والغائطَ... أو يصلِّي وهو غضبان، أو جائع، أو بحضرة الطعام) ((القوانين الفقهية)) (1/39)، ويُنظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/139). ،والشافعيَّة [2789]  ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/202)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/214). ، والحنابلة [2790]  ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/371)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/450).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ )) رواه مسلم (560).
2- عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا وُضِعَ عَشاءُ أحدِكم وأُقيمتِ الصَّلاة، فابْدؤوا بالعَشاءِ، ولا يَعجلْ حتى يَفرغَ منه )) رواه البخاري (673)، ومسلم (559).
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
كان ابنُ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهما: (يُوضَعُ له الطَّعامُ، وتُقامُ الصَّلاةُ، فلا يأتيها حتى يفرغَ، وإنَّه ليَسمَعُ قِراءةَ الإمامِ) رواه البخاري (673)، ومسلم (559).

انظر أيضا: