الموسوعة الفقهية

 المَبحَثُ الخامِسُ: التَّوكيلُ في الصَّومِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في الصَّومِ [355] لكِنَّ الصِّيامَ المنذورَ يُفعَلُ عن الميِّتِ، ولا يُعتَبَرُ توكيلٌ. يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/67). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [356] قال ابنُ حَزمٍ: (وأجمَعوا على أنَّ الوَكالةَ في الصَّلاةِ المفروضةِ والصِّيامِ لا يجوزُ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 62). ، وابنُ رُشدٍ [357] قال ابنُ رُشدٍ: (الوَكالةُ في كُلِّ شيءٍ جائزةٌ إلَّا فيما أُجمِعَ على أنَّه لا تَصِحُّ فيه؛ من العباداتِ وما جرى مجراها). ((بداية المجتهد)) (4/85). ، وابنُ القَطَّانِ [358] قال ابنُ القطَّانِ: (اتَّفَقوا أنَّ الوَكالةَ في الصَّلاةِ المفروضةِ والصِّيامِ عن الحَيِّ لا تجوزُ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/157). .
ثانيًا: لأنَّ الصَّومَ من العباداتِ البَدَنيَّةِ المحضةِ، فهي تتعَلَّقُ ببَدَنِ مَن هي عليه، فلا يقومُ غيرُه مَقامَه فيها [359] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/67). .

انظر أيضا: