الموسوعة الفقهية

المبحثُ الخامسُ: صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ


يُكره ابتداءُ الصَّلاةِ حاقنًا [2794] الحاقِن: هو الذي حُبِس بولُه. ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (13/126)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/416). ، أو حاقبًا [2795] الحاقِب: هو الذي احتاجَ إلى الخلاء، فلم يتبرَّز، فانحصَر غائطُه؛ فالحاقن في البول، والحاقب في الغائط. ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (1/324، 13/126)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/411). ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة [2796] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/164)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 131). ، والمالكيَّة [2797] قال ابن جزي: (وأمَّا "المكروهات" فهي صلاةُ الرجل وهو يُدافِع الأخبثين: البول والغائط... أو يُصلِّي وهو غضبان، أو جائع، أو بحضرة الطعام) ((القوانين الفقهية)) (1/39). والشافعيَّة [2798] ((المجموع)) للنووي (4/105)، ((مغني المحتاج)) للشربني (1/202). ، الحنابلة [2799] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/92)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/371). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك [2800] قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع العلماءُ على أنَّه لا يَنبغي لأحدٍ أن يُصلِّي وهو حاقنٌ) ((الاستذكار)) (2/296). وقال ابنُ العربيِّ: (وأجمعتِ الأمَّة على منْعه) ((عارضة الأحوذي)) (2/155). وقال برهان الدِّين ابنُ مُفلح: ("ويُكره أن يصلِّي وهو حاقن"، أي: بولَه، سواء خافَ الجماعةَ أو لا، لا نعلم فيه خلافًا) ((المبدع)) (1/426).
الدليل من السُّنَّة:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ )) رواه مسلم (560).

انظر أيضا: