الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: التَّوكيلُ في اليَمينِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في اليَمينِ [403] كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: وكَّلْتُك أن تحلِفَ عنِّي. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [404] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/142). ، والمالِكيَّةِ [405] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/190)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/365). ، والشَّافِعيَّةِ [406] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/304). ، والحَنابِلةِ [407] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/238)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/464). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: إلحاقًا لها بالعباداتِ؛ لتعَلُّقِ حُكمِها بتعظيمِ اللهِ تعالى [408] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/261). .
ثانيًا: لأنَّ الأيمانَ لا تقبَلُ النِّيابةَ [409] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/464). .
ثالثًا: لأنَّ اليمينَ حَقٌّ عليه، ولا يجوزُ فيه التَّوكيلُ؛ لأنَ حَلِفَ غَيرِه غيرُ حَلِفِه، فهو غيرُ الحَقِّ الواجِبِ عليه [410] ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/365). .

انظر أيضا: