الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: توكيلُ الوكيلِ غيرَه إذا نهاه المُوَكِّلُ


لا يجوزُ للوكيلِ أن يُوكِّلَ غيرَه إذا نهاه المُوَكِّلُ عن التَّوكيلِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ [500] قال الماوَرْديُّ: (فلا يخلو حالُ الموكِّلِ معه من ثلاثةِ أحوالٍ. أحَدُها: أن ينهاه في عَقدِ وَكالتِه عن توكيلِ غيرِه، فلا يجوزُ له مع النَّهيِ أن يُوكِّلَ غيرَه، فإنْ فَعَل كان توكيلُه باطلًا، وهذا متَّفَقٌ عليه). ((الحاوي الكبير)) (6/518). ، وابنُ قُدامةَ [501] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يخلو التَّوكيلُ من ثلاثةِ أحوالٍ: أحَدُها: أن ينهى الموكِّلُ وكيلَه عن التَّوكيلِ، فلا يجوزُ له ذلك بغيرِ خلافٍ). ((المغني)) (5/70). .
ثانيًا: لأنَّ ما نهاه عنه غيرُ داخِلٍ في إذنِه، فلم يَجُزْ، كما لو لم يوكِّلْه [502] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/70). .

انظر أيضا: