الموسوعة الفقهية

المبحث العاشر: الخَصرُ في الصَّلاةِ


يُكرَهُ وضْعُ اليدِ على الخاصرةِ [2838] (الخاصرة) من الإنسان: ما بينَ رأسِ الوَركِ وأسفلِ الأضْلاعِ، وهما خاصرتان. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/237). في الصَّلاةِ [2839] - قال ابنُ حجر: (واختُلف في حِكمة النهي عن ذلك؛ فقيل: لأنَّ إبليس أُهبِط متخصرًا، رواه ابن أبي شيبة من طريق حُميد بن هلال موقوفًا. وقيل: لأنَّ اليهود تُكثر من فِعله؛ فنُهي عنه كراهةَ للتشبُّه بهم، رواه المصنِّفُ في ذِكر بني إسرائيل عن عائشةَ، زاد ابن أبي شيبة فيه: "في الصلاة"، وفي رواية: "له لا تَشبَّهوا باليهودِ". وقيل: لأنَّه راحةُ أهل النار، رواه ابن أبي شَيبة أيضًا عن مجاهد، قال: "وضْعُ اليدِ على الحِقوِ استراحةُ أهلِ النار". وقيل: لأنَّها صِفةُ الراجز حين ينشد، رواه سعيد بن منصور من طريقِ قيس بن عبَّاد بإسنادٍ حسن. وقيل: لأنَّه فِعل المتكبِّرين، حكاه المهلب. وقيل: لأنَّه فِعل أهل المصائب، حكاه الخطابيُّ، وقول عائشة أَعْلَى ما وردَ في ذلِك، ولا منافاةَ بين الجميع) ((فتح الباري)) (3/89). ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة [2840] ((الهداية)) للمرغيناني (1/63)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/162). واستظهر بعضُ الحنفيَّة أنَّ الكراهة تحريميَّة؛ قال ابنُ عابدين: (قال في البَحر: والذي يظهر أنَّ الكراهة تحريميَّةٌ في الصلاة؛ للنهي المذكور. اهـ) ((حاشية ابن عابدين)) (1/643). ، والمالكيَّة [2841] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/262)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/293). ، والشافعيَّة [2842] ((المجموع)) للنووي (4/97)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (2/319). ، والحنابلة [2843] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/428)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/372).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((نَهَى أن يُصلِّي الرجلُ مُختصِرًا [2844] قال ابن حجر: (قال ابنُ سِيرين: هو أن يَضعَ يدَه على خاصرتِه وهو يُصلِّي، وبذلك جزم أبو داود، ونقَلَه الترمذيُّ عن بعضِ أهل العلم، وهذا هو المشهورُ من تفسيره) ((فتح الباري)) (3/89). )) [2845] رواه البخاري (1220)، ومسلم (545).
ثانيًا: لأنَّ فيه ترْكَ سُنَّة اليدِ وهي وضعُ اليمنى على اليسرى [2846] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/215).

انظر أيضا: