الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: بُطلانُ الوَكالةِ بمَوتِ المُوَكِّلِ


تَبطُلُ الوَكالةُ بموتِ المُوَكِّلِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [594] ((العناية)) للبابرتي (6/195)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/393). ، والمالِكيَّةِ [595] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/788)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/396). ، والشَّافِعيَّةِ [596] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 137)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/192). ، والحَنابِلةِ [597] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/471). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/88، 89). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [598] قال ابنُ قُدامةَ: (الوَكالةُ عقدٌ جائزٌ من الطَّرَفيِن، فللمُوَكِّلِ عَزلُ وكيلِه متى شاء، وللوكيلِ عَزلُ نفسِه؛ لأنَّه إذنٌ في التَّصرُّفِ، فكان لكُلِّ واحدٍ منهما إبطالُه، كما لو أذِنَ في أكلِ طَعامِه، وتبطُلُ أيضًا بموتِ أحَدِهما، أيَّهما كان، وجنونِه المُطبِقِ. ولا خِلافَ في هذا كُلِّه فيما نَعلَمُ). ((المغني)) (5/89). وقال العَينيُّ: (وتَبطُلُ الوَكالةُ بموتِ الموكِّلِ وجُنونِه جُنونًا مُطبِقًا، ولَحاقِه بدارِ الحَربِ... ولا خِلافَ في هذه الأشياءِ). ((البناية)) (9/306). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّوكيلَ بأمرِ المُوَكِّلِ، وقد بطَلَت أهليَّةُ الآمرِ بالموتِ، فتَبطُلُ الوَكالةُ [599] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/38). .
ثانيًا: لأنَّ المُوَكِّلَ عامِلٌ لنَفسِه، فيَنعَزِلُ وكيلُه بموتِه لبُطلانِ حَقِّه [600] يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (5/393). .

انظر أيضا: